التربية الأسلامية (الأرث)


                         موضوع: التربية الأسلامية (الأرث)

]شروط الإرث

موت المورث

( أ ) الموت الحقيقي:
هو مفارقته الحياة فعلا, ويثبت ذلك برؤية أو سماع أو بحكم القاضي بناء على البينة من شهود ومستندات.

( ب ) موت المورث حكما:
يثبت بحكم القاضي المقر موت المورث اجتهادا أو بناء على القرائن والأحوال المرجحة موته بعد التحري عنه.

حياة الوارث:

( أ ) حياة حقيقية:
تثبت حياة الوارث حقيقة بالمشاهدة والبينة في محل القضاء.
( ب ) حياة تقديرية:
تثبت حياته تقديرا بأن يولد حيا بعد موت مورثه مع تحقق وجوده قبل الوفاة , كالحمل الذي حملت به أمه قبل وفاة أبيه ثم تم ميلاده حيا بعد الوفاة , فهذا من الورثة تقديرا عند موت أبيه.



أركان الإرث

( 1 ) المورث:
وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه.
( 2 ) الوارث:
وهو ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الإرث.

( 3 ) التركة:
وهو ما يورث عن الميت ويسمى ميراثا وإرثا وتركة.

والتركة في اللغة: ما يتركه الشخص ويبقيه.
واصطلاحا: ما يتركه الشخص بعد موته من أموال وحقوق


أسباب الإرث

الأسباب جمع سبب ، والسبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره ، والمراد به هنا الأمر الذي لولاه ما تحصل الوارث على شيء من تركة مورثه .

( 1 ) الزواج الصحيح:
ولو كان من غير زفاف أو دخول أو خلوة
مثاله :
( أ ) عقد رجل على امرأة عقدا صحيحا ثم توفي قبل الزفاف ، وخلف تركة فالزوجة في هه الحالة تصبح وارثة في تركة زوجها .

( ب ) بعدما تم العقد بين خطيبين توفيت الخطيبة ولها تركة فزوجها في هذه الحالة يصبح وارثا فيها أيضاً .

فمتى تم عقد الزواج صحيحا فقد وجد سبب التوارث بين الزوجين ما دامت الزوجية قائمة , فإذا وقع الطلاق فلا توارث بين الزوجين إلا في حالات معينة.

حالاته :
( أ ) عقد زواج فقط:
متى تم عقد الزواج صحيحا ولو كان من غير دخول أو خلوة فقد وجد سبب التوارث بين الزوجين فإذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فإن كلا منهما يرث الآخر كما في حالة بعد الدخول.
( ب ) المعتدة من طلاق رجعي:
فإنها ترث من مطلقها إذا مات وهي في عدتها, لأن الزوجية لا تزال قائمة بينهما.

( ج ) المعتدة من طلاق بائن وقع في مرض الموت:
المعتدة من طلاق بائن لا ترث ولكنها ترث في طلاق الفرار ( وهو طلاق المريض لزوجته فرارا من إرثها ) ,فإذا مات وهي في عدتها ورثت منه ولو كان طلاقه لها بائنا.
وعليه فلا يرث الزوجان من بعضهما في الزواج الباطل , كزواج المتعة والزواج المؤقت , وكذلك لا توارث بينهما في الزواج الفاسد , كالزواج من غير شهود , ولو بعد الدخول أو الخلوة.

( 2 ) النسب أو القرابة:
وهي أقوى أسباب الميراث, والمراد بها قرابة الميت وتنحصر في ثلاثة: الفروع والأصول والحواشي.

( أ ) الفروع: كالأبناء وينقسمون إلى:
( 1 ) بنو الأعيان: لغة: جمع عين , وتعني سيد القوم وخيارهم.
اصطلاحا: أبناء الرجل الواحد من زوجة واحدة.
( 2 ) بنو العلات: لغة: الشرب أو السقي مرة بعد مرة.
اصطلاحا: أبناء الرجل الواحد من أمهات شتى.
( 3 ) بنو الأخياف: لغة: الاختلاف وتغير اللون.
اصطلاحا: أبناء المرأة من آباء شتى.
( ب ) الأصول: كالأب والجد.
( ج ) الحواشي: كالإخوة والأعمام وأولادهم.
( 3 ) الموالاة: وتسمى القرابة الحكمية وتعرف بالعصوبة السببية , وهي سبب من أسباب إرث المعتق لعتيقه مكافأة له على تحرير مملوكه من العبودية. وفي الحديث : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) وهذا السبب انعدم الآن في الدني


موانع الإرث

موانع أصلية :

( أ ) القتل:
إذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه , إذ قد يقصد من ذلك استعجال إرثه فيعاقب بحرمانه منه , ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ليس لقاتل ميراث ) رواه مالك وأحمد وغيرهما

وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يرث القاتل شيئا ) رواه أبو داود.
ويروي الإمام أحمد بن حنبل بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره ).

والقتل المانع من الميراث بالطبع هو القتل المتعمد ظلما وعدوانا سواء كان القاتل هو المباشر للقتل أو كان المتسبب فيه.

فائدة : القتل يدخل تحته خمس صور : قتل العمد ، وشبه العمد ضرب الشخص بما لا يقتل عادة ، قتل الخطأ ، القتل الواجب كالقتل لقصاص ، القتل المشروع ما كان دفاعا عن النفس .

( ب ) اختلاف الدين:
أجمع العلماء على أن المسلم لا يرث من غير المسلم , وكذلك لا يرث غير المسلم من المسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يتوارث أهل ملتين شيئا ) رواه أحمد وأبو داود .

ولأن الإرث يبنى على الولاية والنصرة , ولا يتحقق ذلك مع اختلاف العقيدة.

( ج ) الردة:
ويراد بها خروج المسلم عن دينه وإعلانه الكفر به طائعا مختارا , أعاذنا الله من ذلك , والردة تمنع الإرث , فلا يرث المرتد من غيره لا مسلما ولا غير مسلم لأنه في حكم الميت , لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من بدل دينه فاقتلوه ).
والميت لا يرث والدليل على ذلك إجماع الفقهاء , أما أمواله فلورثته المسلمينمن بعده.

موانع تبعية :

الموانع التبعية:
ترجع الموانع التبعية إلى فقدان سبب من أسباب الإرث , أو فقدان شرط من شروطه.

أنواعها :

( أ ) جهالة تاريخ الموت:
فلو غرق جماعة في سفينة واحدة , وفيهم أقارب كولد وأبيه مثلا , ولم يعرف منهم المتأخر في الوفاة , فإنه لا توارث بينهم , لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث.

( ب ) جهالة الوارث:
كما لو أرضعت امرأة صبيا مع ولدها وماتت ولم يعرف أيهما ابنها , فلا يرثها أي منهما , لعدم تحقق النسب في كل واحد منهما.

( ج ) اللعان:
إذا رمى زوج زوجته بالزنا , ونفي نسب ابنها إليه وحكم القاضي
بنفي النسب بعد الملاعنة , فإن هذا الولد لا يرث من الزوج رغم أنه جاء على فراش الزوجية الصحيح , وذلك لانتفاء نسبه عنه , ولكنه يرث من أمه ( الزوجة ) وهي ترثه لتحقق نسبه إليها.

( د ) الزنا:
لا يرث ولد الزنا من الزوج ولو اعترف به رغم أن أمه ولدته وهي على عصمة هذا الزوج , ولكنه يرث منها وهي ترثه لتحقق نسبه إليها , وذلك لأن الزنى طريق غير مشروع للولادة ولا مثبت للنسب.



أنواع الورثة

أصحاب الفروض
أصحاب الفروض هم الورثة الذين حدد القرآن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع الفقهاء نصيبهم في التركة.
والفروض لغة: جمع فرض وهو القطع والتقدير.
واصطلاحا: ما يثبت بدليل مقطوع به, وهو سهم مقدر للوارث في التركة والفرض والسهم مترادفان.

أصناف أصحاب الفروض :

الزوج:
لا يحجب حجب حرمان مطلقا, وله حالتان هما:
( 1 ) النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل.
( 2 ) الربع إن كان لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل ذكرا كان أو أنثى , منه أو من غيره.
الزوجة:
لا تحجب حجب حرمان مطلقا, ولها حالتان هما:
( 1 ) الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.
( 2 ) الثمن إن كان لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.
والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن لقوله تعالى " ولهن " وهو اسم جمع وعليه الإجماع.

الأم:
لا تحجب حجب حرمان مطلقا, وأحوالها في الميراث ثلاثة هي:
( 1 ) السدس إذا كان للميت فرع وارث مهما نزل , أو كان له اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا.
( 2 ) ثلث الكل عند عدم الفرع الوارث أو اثنين من الإخوة والأخوات من أية جهة كانوا.
( 3 ) ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب بخلاف الجد إذ لها معه ثلث الكل.

ميراث الإخوة والأخوات لأم:
يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى وإن نزل , ويحجبون بالأب أو الجد , ولهما حالتان هما:
( 1 ) السدس للمنفرد منهم ذكرا كان أو أنثى.
( 2 ) الثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق على السواء ولا يفرق بينهما في القسمة.

الجدة لأم أو لأب :
الجدة لأم تحجب بالأم . الجدة لأب تحجب بالأم أو بالأب:
( 1 ) السدس إن كانت واحدة سواء كانت لأب أو لأم.
( 2 ) يقسم السدس على الجدات سواء لأب أو لأم.

الأب:
لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله ثلاثة أحوال في الميراث هي:
( 1 ) السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر.
( 2 ) السدس الفرض والتعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
( 3 ) التعصيب عند عدم وجود فرع وارث أصلا ذكرا كان أو أنثى

الجد:
يحجب في حياة الأب ولا يرث إلا بعد وفاته وله خمسة أحوال هي:
( 1 ) السدس فرضا مع الفرع المذكر , كالابن وابن الابن وإن نزل.
( 2 ) السدس فرضا والباقي بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث.
( 3 ) كل التركة إذا لم يكن معه أحد من الورثة.
( 4 ) الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
( 5 ) يقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب - في غير المذهب الحنفي - كأنه أخ لهم بحيث لا يقل نصيبه عن سدس المال.

بنات الصلب:
لا تحجب حجب حرمان مطلقا, وأحوالها في الميراث ثلاثة هي:
( 1 ) النصف للبنت الواحدة.
( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر.
( 3 ) تعصيبهن بالابن.
بنات الابن:
يحجبون بالبنتين الصلبيتين وبالابن ,وأحوالهن في الميراث أربعة هي:
( 1 ) النصف للواحدة في عدم وجود بنات من صلب الميت.
( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر في عدم وجود بنات من صلب الميت.
( 3 ) السدس مع البنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين.
( 4 ) تعصيب بنات الابن بأخيهن أو ابن عمهن المساوي لهن في الدرجة

الأخوات الشقيقات:
تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب. و بالجد عند الأحناف, وأحوالهن في الميراث خمسة هي:
( 1 ) النصف للأخت الواحدة.
( 2 ) الثلثان للأختين فصاعدا.
( 3 ) ترث بالمفاضلة مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين
( 4 ) أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن ( أي يأخذن الباقي ) عملا بالحديث الشريف: ( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ).
( 5 ) مقاسمتها للجد : إذا كانت المقاسمة أفضل له
الأخت لأب:
تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب وبالأخ الشقيق وبالأختين الشقيقتين فأكثر وبالأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن, وأحوالهن في الميراث ستة هي:
( 1 ) النصف للأخت لأب الواحدة.
( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر.
( 3 ) ترث بالمفاضلة مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين
( 4 ) أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن.
( 5 ) للأخت لأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين.
( 6) مقاسمتها للجد : إذا كانت المقاسمة أفضل له

العصبات :
العصبة لغة: الإحاطة والشمول وأبناء الرجل وقرابته لأبيه.
اصطلاحا: كل من حاز جميع التركة إذا انفرد بها , أو حاز ما أبقاه أصحاب الفروض منها.

أقسامها

القسم الأول:
العصبة بالنفس:
وهو كل قريب مذكر لا ينتسب للميت بأنثى لوحدها.

كيف ترث العصبة بالنفس:
جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة , فإذا لم توجد انتقلت التركة إلى جهة الأبوة فإذا لم توجد انتقلت إلى جهة الأخوة وهي مقدمة على جهة العمومة , فإذا لم يوجد إلا العمومة استحقوا التركة أو ما بقى منها وإذا كان الورثة عصبات متحدين في الجهة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت درجة , فيقدم الابن على ابن الابن , والأب على الجد , والأخ على ابن الأخ والعم على ابن العم , وعم الميت على عم أبيه وهكذا.
فإن تساووا في الدرجة كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة , كالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب , وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب , والعم الشقيق يقدم على العم لأب , فإن تساووا في الجهة والدرجة وقوة القرابة استحق الجميع على السواء , والدليل على توريث العصبة النسبية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ).

والعصبة بالنفس تنحصر في أربعة أصناف وهم:
( 1 ) البنوة: وهم فروع الميت ثم فروع فروعه ( أي أولاده الذكور ثم أولاد أولاده الذكور. .. الخ ).
( 2 ) الأبوة: أصول الميت وهو الأب ثم الجد.
( 3 ) الأخوة: وهم فروع أب الميت , وهم أخوته الذكور ثم بنوهم , يقدم منهم الأشقاء.
( 4 ) العمومة: هم فروع الجد الصحيح وهم الأعمام ثم بنوهم ( الذكور ) وإن نزلوا يقدم منهم الأعمام لأبوين ثم الأعمام لأب ثم بنوهم لأبوين ( الذكور ) ثم بنو الأعمام لأب ( الذكور ).
القسم الثاني:
العصبة بالغير: وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة , وتنحصر في الإناث التي فرضهن ( النصف ) عند الانفراد وثلثان عند الاجتماع وهن أربع: -
( 1 ) البنت: البنت ولها فرض النصف إذا انفردت أو الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة أما إذا كان معها ابن ( أحد أشقائها ) فإنها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
( 2 ) بنت الابن: تعصب مع ابن الابن المحاذي لها مطلقا ( أخوها أو ابن عمها ) .
( 3 ) الأخت الشقيقة: تعصيبها مع الأخ الشقيق أو مع الجد ويكون كأخ معها .
( 4 ) الأخت لأب: تعصيبها مع الأخ لأب أو مع الجد ويكون كأخ معها .
القسم الثالث:
العصبة مع الغير:
وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير , ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهن اثنتان: -
( 1 ) الأخت الشقيقة: تعصيب الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.

( 2 ) الأخت لأب: تعصب الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت , أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.

جريدة ثانوية التأهيلية زينب النفزاوية

                                                            بسم الله الرحمان الرحيم
                                         

                              يمكنكم زيارتنا على صفحتنا على الفيسبوك 
                              
                 لمعرفة الجديد علي مدار الساعة بالثانوية الثأهيلية زينب النفزاوية

ساحة الثانوية التأهيلية زينب النفزاوية


من خارج المؤسسة

بعض تلاميذ الثانوية




 


 

صور من داخل الثانوية



 

المساحة الخاصة بالرياضة